المقداد السيوري
13
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع
( الثالثة ) لو ادعى زوجية امرأة وادعت أختها زوجيته ، فالحكم لبينة الرجل الا أن يكون مع المرأة ترجيح من دخول أو تقديم تاريخ . ولو عقد على امرأة وادعى آخر زوجيتها لم يلتفت إلى دعواه الا مع البينة .
--> ( 1 ) كنز العمال 16 - 308 بلفظ : " لا نكاح إلا بولي وشاهدين " وفي أخرى " وشاهدي عدل " ، سنن ابن ماجة 1 - 605 ، سنن الترمذي 3 - 407 ليس في كليهما " وشاهدي عدل " الا انه في الثاني انعقد بابا " باب ما جاء لا نكاح إلا ببينة " واخرج عن ابن عباس عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال : البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة . ( 2 ) راجع الوسائل 3 / 478 الباب 2 من أبواب احكام المساجد . ( 3 ) الاحتجاج 2 - 314 ، أخرجه عن الحميري هكذا : لا يقبل اللَّه الصدقة وذو رحم محتاج . ( 4 ) سنن الترمذي 3 / 408 ، سنن ابن ماجة 1 / 605 ، كنز العمال 16 / 309 . ( 5 ) كنز العمال 16 / 310 . ( 6 ) كنز العمال 16 / 311 وفي رواية : الثيب أحق بنفسها من وليها أخرجه في كنز العمال 16 / 312 .